يُعد تنظيم الحقوق والالتزامات المالية في العقارات المشتركة حجر الزاوية لضمان استدامة الاستثمار العقاري وحماية حقوق الملاك والمطورين في دبي. يضع مكتب استيرلنج للخدمات والاستشارات القانونية بين أيديكم دليلاً قانونياً شاملاً ومفصلاً يسلط الضوء على القواعد الحاكمة لبدل الخدمات وبدل الاستعمال وفقاً لأحكام القانون رقم (6) لسنة 2019 بشأن ملكية العقارات المشتركة في إمارة دبي، والتعاميم التنظيمية الصادرة عن مؤسسة التنظيم العقاري ().
أولاً: التعريف القانوني لبدل الخدمات
بدل الخدمات هو البدل المالي السنوي الذي يُستوفى من مالك الوحدة العقارية لتغطية مصاريف إدارة، تشغيل، صيانة، وإصلاح العقار المشترك، بما يشمل المبنى وأجزائه وملحقاته المخصصة للاستخدام المشترك، بالإضافة إلى الأرض المقام عليها العقار.
وفقاً للمادة (25) من القانون رقم (6) لسنة 2019:
-
تُحدد حصة المالك في بدل الخدمات بنسبة مساحة وحدة العقارية مقارنة بالمساحة الإجمالية للعقار المشترك.
-
يُحسب رسم الخدمات على أساس المتر المربع أو القدم المربع (مثل: 5 دراهم لكل قدم مربع في منطقة مارينا) بناءً على التقييم المعتمد لكل منطقة.
ثانياً: التعريف القانوني لبدل الاستعمال
بدل الاستعمال هو البدل المالي السنوي الذي يُستوفى لقاء إدارة، تشغيل، وصيانة المرافق المشتركة في المشاريع الرئيسية، مثل: الحدائق، النوافير، الشوارع الداخلية، مواقف السيارات، المسابح، الملاعب، والشواطئ، وغيرها من المناطق المشتركة التي تخدم المشروع العقاري العام.
ثالثاً: ضوابط اعتماد ميزانيات بدل الخدمات وبدل الاستعمال
تخضع عملية فرض واعتمد الرسوم المالية لرقابة صارمة من السلطات المختصة:
-
يُحظر على جهة الإدارة (المطور أو شركة إدارة العقارات المشتركة) فرض أي رسوم أو بدلات على مالك الوحدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة وصريحة من مؤسسة التنظيم العقاري ().
-
لا يتم اعتماد ميزانية بدل الخدمات أو بدل الاستعمال إلا بعد تدقيقها ومراجعتها من قبل مكتب تدقيق حسابات قانوني معتمد لدى المؤسسة.
-
في حالات الضرورة والأسباب المسببة، يجوز اعتماد ميزانية مؤقتة لبدل الخدمات لحين استكمال إجراءات الاعتماد النهائي للميزانية.
رابعاً: الالتزام بالسداد وآثار الامتناع
يفرض التشريع العقاري في دبي التزاماً حازماً بسداد بدلات الخدمات والاستعمال:
-
يُحظر على المالك أو المطور الفرعي الامتناع عن سداد الرسوم المعتمدة لأي سبب كان.
-
يلتزم المالك بسداد بدل الخدمات حتى لو لم يقم باستغلال الأجزاء المشتركة أو الامتناع عن استخدام وحدته العقارية الخاصة.
-
تُحصل الرسوم عادة بشكل دوري (ربع سنوي)، مع إمكانية التنسيق لجدولة الدفع بناءً على الاتفاقات المعتمدة.
-
يُتيح امتناع المالك عن السداد لجهة الإدارة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والحفظية، وصولاً إلى البيع بالمزاد العلني للوحدة العقارية لتسوية المستحقات.
خامساً: إيداع أموال بدل الخدمات وقواعد الصرف منها
ضماناً للحوكمة الشفافية والمالية، أوجب القانون فتح حسابات خاصة بكل عقار مشترك:
-
تلتزم جهة الإدارة بفتح حساب بنكي خاص ببدل الخدمات لكل عقار مشترك لدى بنك معتمد في الإمارة.
-
يُستوجب إيداع الرسوم المحصلة في الحساب خلال فترة لا تجاوز 7 أيام عمل من تاريخ استيفائها.
-
يقتصر الصرف من أموال الحساب حصرياً على الأغراض التالية:
-
نظافة وصيانة الأجزاء العقارية المشتركة.
-
خدمات الأمن والسلامة وإدارة المخاطر في المبنى.
-
تشغيل وصيانة التركيبات والمرافق والأنظمة المشتركة.
-
سداد أقساط التأمين المبرمة على العقار المشترك.
-
أتعاب التدقيق المالي والمحاسبة المعتمدة.
-
أتعاب ومستحقات شركة إدارة العقار المشترك.
-
المصاريف الإدارية المعتمدة للمطور.
-
الاحتياطي النقدي المخصص للحالات الطارئة وأعمال التجديد.
-
النفقات والتكاليف الخاصة بالتفتيش والإشراف العقاري.
-
أي نفقات أو مصاريف أخرى معتمدة رسمياً من مؤسسة التنظيم العقاري.
-
سادساً: إيداع بدل الاستعمال والتصرف فيه
-
يُفتح حساب بنكي خاص لكل مشروع رئيسي لإيداع المبالغ المحصلة كبدل استعمال.
-
تُودع الرسوم خلال 7 أيام عمل من تاريخ التحصيل، ويُحظر استخدام أموال هذا الحساب لغير أغراض إدارة وصيانة المرافق المشتركة للمشروع الرئيسي.
-
في حال قيام المطور باستغلال أي من المرافق المشتركة لأغراض تجارية أو استثمارية، يلتزم بإيداع نسبة من الأرباح المحققة في الحساب الخاص ببدل الاستعمال خلال 10 أيام من تاريخ تحقيقها.
سابعاً: آلية الاستيفاء والتنفيذ القضائي لعدم السداد
منح التشريع العقاري حماية إجرائية حازمة لتحصيل المستحقات:
-
يتمتع بدل الخدمات وبدل الاستعمال بحق امتياز قانوني على الوحدة العقارية المعنية بالنسبة للرسوم غير المسددة.
-
في حال عدم سداد المالك للبدل المستحق خلال 30 يوماً من تاريخ إخطاره بالإخطار الرسمي الشارح، تُصبح المطالبة المالية سنداً تنفيذياً قابلاً للتنفيذ المباشر أمام قاضي التنفيذ.
-
يحق لقاضي التنفيذ قيد إجراءات التنفيذ على الوحدة العقارية وإحالتها للبيع بالمزاد العلني لاستيفاء الرسوم والمبالغ المستحقة.
-
يلتزم المالك المتخلف عن السداد بتحمل كافة الرسوم القضائية، المصاريف الإجرائية، وأتعاب المحاماة الناشئة عن دعوى المطالبة والتنفيذ.
ثامناً: التعميم رقم (9) لسنة 2024 – فصل المبالغ المتنازع عليها
مواكبة للعدالة الإجرائية واستقرار التعاملات العقارية، ألزم التعميم التنظيمي رقم (9) لسنة 2024 شركات الإدارة بفصل المبالغ المتنازع عليها في نظام الملاك، وتحديداً في الحالات التالية:
-
شراء وحدة عقارية من المطور قبل التسليم الفعلي مع وجود نزاع قائم حول بدل الخدمات.
-
التصرف بالوحدة العقارية ونقل ملكيتها قبل الاعتماد الرسمي لرسوم الخدمات عن الفترة المعنية.
-
وجود اتفاقات خاصة بين المطور والمالك تقتضي منحه إعفاءً أو رسوم خدمات مجانية.
-
شراء الوحدة العقارية عن طريق المزاد العلني أو صدور حكم قضائي بات يمنع تحميل المالك الجديد بالرسوم السابقة.
تتخذ مؤسسة التنظيم العقاري الإجراءات القانونية والإدارية الرادعة ضد شركات الإدارة المخالفة لتعليمات فصل المبالغ المتنازع عليها.
خدمات مكتب استيرلنج في المنازعات العقارية وبدل الخدمات
يقدم مكتب استيرلنج للخدمات والاستشارات القانونية تمثيلاً واستشارات متخصصة للملاك، المطورين، وشركات الإدارة في دبي، وتتضمن خدماتنا:
-
دراسة وتدقيق شرعية مطالبات بدل الخدمات وبدل الاستعمال والتأكد من اعتمادها من .
-
الترافع والإنابة في دعاوى المطالبة بالرسوم العقارية وإجراءات التنفيذ والبيع بالمزاد العلني.
-
إدارة وتسوية المنازعات العقارية المتصلة بفصل المبالغ المتنازع عليها وفق التعميم رقم (9) لسنة 2024.
-
صياغة وتدقيق العقود والاتفاقيات الاستثمارية وتوزيع المسؤوليات المالية للوحدات العقارية.
تواصل مع مكتب استيرلنج للخدمات والاستشارات القانونية الآن لبحث ملفك العقاري وتأمين موقفك القانوني باحترافية وسرية مطلقة.
